البث الثالث
« في : ما وما لا ينعقد الاجماع به »
يجوز الاتفاق بعد الخلاف [١].
وإذا أجمع أهل العصر الثاني ، على أحد قولي العصر الاول [٢] ، إنعقد الاجماع.
ولو أجمع أهل العصر على حكم ، بعد إختلافهم على قولين ، إنعقد أيضا.
وإنقراض العصر غير معتبر ، لتناول أدلة الاجماع ، مع عدم الانقراض [٣].
[١] خلافا للصيرفي ، كما في منهاج الوصول : ص ٥٢.
[٢] وقد وقع ، كاختلاف الصحابة في بيع امهات الاولاد ، ثم اتفق من بعدهم على المنع.
« منتهى الوصول : ص ٤٥ »
[٣] إعلم!! أنه لا يشترط إنقراض العصر في انعقاد الاجماع ، أي إذا أتفق أهل العصر على حكم ، كان حجة وإن لم ينقرضوا ، خلافا لاحمد بن حنبل وابن فورك.
لنا : إن ادلة الاجماع تتناولهم وإن لم ينقرضوا ، لدخول المعصوم فيهم ، ولانهم المؤمنين.
وأيضا : لو اشترط انقراض العصر لم ينعقد اجماع أصلا ، واللازم باطل فالملزوم مثله.
« غاية البادي : ص ١٤٩ »