نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 167
ومنها قوله عليهالسلام : « رفع عن امتي الخطأ والنسيان » [١] لان المراد منه رفع المؤاخذة [٢].
كما يقال برئ القلم
فقطع يده.
وقال آخرون : إنها
ليست مجملة.
أما اليد : فإنها
وإن اطلقت على ما ذكروه ، لكنها حقيقة إلى المنكب ، مجار فيما دونه ، ولذلك يصح أن
يقال لما دون المنكب بعض اليد ، فيكون ظاهرا في جملة اليد ، فلا يكون مجملا.
وأما القطع : فهو
حقيقة للابانة ، والسف إبانة لكن إبانة ذلك الجزء المخصوص ، وقولهم فلان قطع اليد
في الشق ، مجاز في اليد ، إطلاق الكل على الجزء ، والقطع مستعمل في حقيقته ، هكذا
قيل.
« غاية البادي : ص
٩٢ »
[١] الجامع الصغير :
٢ / ٢٤ ، وكشف الخفاء : ١ / ٤٣٣.
[٢] قال بعضهم : إن
قوله عليهالسلام : « رفع عن
امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ، مجمل ، لان الخطأ ليس بمرفوع عنهم قطعا
، فوجب أن يكون المرفوع حكما من الاحكام.
والجواب : أن المراد
رفع المؤاخذة ، لان السيد إذا قال لعبده ، رفعت عنك الخطأ ، ينصرف عرفا إلى رفع
المؤاخذة.
فكذلك إذا قال
الرسول « ع » ينصرف إلى رفع المؤاخذة في الاحكام الشرعية ، بحسب العرف.
« غاية البادي : ص
٩٣ »
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 167