وبيانه يتوقف على
مقدمة : وهي أن اللفظ إذا ورد من الشارع ، وجب حمله على الحقيقة الشرعية ، فإن لم
يكن فعلى حقيقته العرفية ، فإن لم يكن فعلى حقيقته اللغوية.
فإن كثرت الحقايق ،
يحمل على حقيقة ضمت إليها قرينة من القرائن ، وإن لم يكن قرينة ثبت الاجمال.
وكذلك : إذا تعذر
حمله على الحقيقة ، ويكون له مجازات ، يحمل على أقرب مجاز إلى تلك الحقيقة.
فإن تساوت المجازات
، ثبت الاجمال.
إذا ثبتت هذه
المقدمة فنقول : وجب حمل هذه الالفاظ على حقايقها الشرعية.
ولو سلم تعذر ذلك :
يحمل على نفي الفائدة ، إذ هو المعهود من عرف اللغة ، كما يقال : لا علم إلا ما
نفع ، ولا كلام إلا ما أفاد.
ولو سلم أيضا نفي
ذلك : يحمل على أقرب مجاز إلى الحقيقة ، وهي نفي الصحة لان نفي الصحة أشبه شيء
بنفي الحقيقة ، وعلى هذه التقادير لا إجمال.
« غاية البادي : ص
٩٠ ـ ٩١ »
[١] أقول : اختلفوا
في قوله تعالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما
».
فقال بعضهم : إنها
مجملة من جهة اليد والقطع.
أما اليد : فلانها
تطلق إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الكوع ، وليس أحد الاحتمالات أولى من الآخر ،
فتكون مجملة.
وأما في القطع :
فلان القطع يطلق على البينونة وعلى السف ،
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 166