وقد يكون فعلا ، باعتبار عدم ما يدل على
جهة وقوعه [٢].
البحث الثاني
« في : ورود المجمل »
يجوز ورود المجمل في كلام الله تعالى ،
وكلام الرسول « ص » لامكانه في الحكمة ، ووقوعه فيهما.
ومثال المنفصل قوله
تعالى : « اقتلوا المشركين
» ، وقال الرسول : المراد بعضهم.
وأعلم : أن المصنف
أطلق القول في ذلك ، وجعل كل العام المخصوص مجملا ، سواء خص بمجمل أو لا ، وفيه
نظر.
« غاية البادي : ص
٨٦ »
[١] وهو : الاسماء
التي علم أن حقائقها غير مرادة ، ويكون له مجازان ، لم يكن أحدهما أولى من الثاني
، وهذا القسم لم يذكره المصننف صريحا بل إيماء ».
« غاية البادي : ص
٨٦ »
[٢] الفعل من حيث هو
فعل ، لم يدل على جهة وقوعه ، من الوجوب والندب والاباحة ، ما لم يقترن به ما يدل
عليها ، فالفعل إذا تجرد عن القرينة ، يكون مجملا محتاجا إلى أن يبين ، أنه على أي
وجه وقع من وجوهه.
« غاية البادي : ص
٨٦ ـ ٨٧ »
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 163