responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154

ولان الظهار واللعان وغيرهما ، وردت على أسباب خاصة مع عمومها [١].

الثاني : مذهب الراوي!! ليس بمخصص ، خلافا لابن أبان [٢] لاحتمال استناده إلى ما ليس بدليل ، وقد أخطأ في ظنه [٣].

الثالث : لا يجوز تخصيص العموم بذكر بعضه ، لعدم التنافي ، والمفهوم ليس بحجة ، خصوصا مع معارضة العموم [٤]


بعموم الحكم ، لم يحكم بالمنافاة ، وإذا لم يكن منافيا لم يكن معارضا.

« غاية البادي : ص ٧٣ »

[١] وعلى ذلك حمل الفقهاء خطاب الله تعالى في آية اللعان ، وإن خرجت على سب هلاك بن امية العجلاني ، إلى كل رام زوجته.

وآية القذف وردت في من تكلم في عائشة ، وحملت على الجميع.

وكذلك آية الظهار ، وردت في مسلم بن صخر ، وحملت على كل مظاهر.

« العدة : ١ / ١٤٦ »

[٢] هو عيسى بن أبان بن صدقة ، القاضي أبو موسى ، تفقه على محمد بن الحسن. استخلفه القاضي يحيى بن اكثم على قضاء العسكر وقت خروجه مع المأمون إلى قم ، ثم تولى القضاء بالبصرة ، فلم يزل عليه حتى مات ، في المحرم سنة ٢٢١ ه‌.

« الفوائد البهية : ص ١٥١ »

[٣] مثاله : رواية أبي هريرة « يغسل الاناء من الولوغ سبع مرات » ومذهبه مثلا وجوب الغسل بثلاثة.

« هامش المصورة : ص ٢٧ »

[٤] كقوله « عليه‌السلام ـ لما مر بشاة ميمونة ـ : « دباغها طهورها » ، وسمع منه قبل ذلك : « أيما إهاب دبغ فقد طهر ».

فالبعض!! وهو قوله : « دباغها طهورها » ، لا يخصص العام

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست