نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 154
ولان الظهار واللعان وغيرهما ، وردت على
أسباب خاصة مع عمومها [١].
الثاني : مذهب الراوي!! ليس بمخصص ، خلافا لابن
أبان [٢] لاحتمال
استناده إلى ما ليس بدليل ، وقد أخطأ في ظنه [٣].
الثالث : لا يجوز تخصيص العموم بذكر بعضه ،
لعدم التنافي ، والمفهوم ليس بحجة ، خصوصا مع معارضة العموم [٤]
بعموم الحكم ، لم
يحكم بالمنافاة ، وإذا لم يكن منافيا لم يكن معارضا.
« غاية البادي : ص
٧٣ »
[١] وعلى ذلك حمل
الفقهاء خطاب الله تعالى في آية اللعان ، وإن خرجت على سب هلاك بن امية العجلاني ،
إلى كل رام زوجته.
وآية القذف وردت في
من تكلم في عائشة ، وحملت على الجميع.
وكذلك آية الظهار ،
وردت في مسلم بن صخر ، وحملت على كل مظاهر.
« العدة : ١ / ١٤٦ »
[٢] هو عيسى بن أبان
بن صدقة ، القاضي أبو موسى ، تفقه على محمد بن الحسن. استخلفه القاضي يحيى بن اكثم
على قضاء العسكر وقت خروجه مع المأمون إلى قم ، ثم تولى القضاء بالبصرة ، فلم يزل
عليه حتى مات ، في المحرم سنة ٢٢١ ه.
« الفوائد البهية :
ص ١٥١ »
[٣] مثاله : رواية
أبي هريرة « يغسل الاناء من الولوغ سبع مرات » ومذهبه مثلا وجوب الغسل بثلاثة.
« هامش المصورة : ص
٢٧ »
[٤] كقوله « عليهالسلام ـ لما مر بشاة ميمونة ـ : « دباغها
طهورها » ، وسمع منه قبل ذلك : « أيما إهاب دبغ فقد طهر ».
فالبعض!! وهو قوله :
« دباغها طهورها » ، لا يخصص العام
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 154