[٢] الجمهور!! على
أن العادة في تناول بعض خاص ، لا يكون مخصصا للعموم ، خلافا لابي حنيفة ، كما لو
قال : حرمت الربا في الطعام ، وكانت عادتهم تناول البر.
لنا : أن اللفظ عام
لغة وعرفا ، فوجب التمسك به حتى يثبت تخصيصه.
قالوا : كما تخصص
الدابة بالعرف بذوات الاربع ، والنقد بالغالب في البلد ، وجب تخصيص ذلك.
قلنا : ذاك لتخصيص
الاسم بذلك المسمى عرفا ، بخلاف هذا ، فإن العادة تناولته ، لا في غلبة الاسم عليه
، حتى لو غلب الاسم هنا لكان كذلك ، بل لو غلب الاسم على خلافه ، لخرج المعتاد
تناوله.
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 155