responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150

الرابع :

تخصيصه بفعله عليه‌السلام [١]!! إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه.

وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه.

وإلا فلا [٢].

الخامس :

تخصيصه بخبر الواحد جائز [٣]!! لانهما دليلان تعارضا ،


تنصيف الحد ، فخص به قوله تعالى : « الزانية والزاني ... » وغير ذلك.

« العدة : ١ / ١٣٥ »

[١] لان الدليل قد دل : على أن فعله كقوله ، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الاحكام.

فإذا ورد الكتاب بتحريم اشياء ، ثم وجدناه « ع » فاعلا لبعضها ، علمنا بفعله خصوص الكتاب.

ولذلك خص قوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة » ، برجمه « ع » ماعزا. وتخصيص قوله « ع » بفعله ، صحيح أيضا بمثل ما قلناه.

« العدة : ١ / ١٣٥ »

[٢] أي : « وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مختصصا البتة.

« غاية البادي : ص ٦٦ »

[٣] والائمة الاربعة على الجواز كذلك.

وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خص بدليل قطعي ، وإلا فلا.

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست