الرابع :
تخصيصه بفعله عليهالسلام [١]!! إن كان حكم العام متناولا له ، وثبت أن حكم غيره مثل حكمه.
وإن كان غير متناول له ، كان مخصوصا في حق غيره إن ثبت أن حكم غيره حكمه.
وإلا فلا [٢].
الخامس :
تخصيصه بخبر الواحد جائز [٣]!! لانهما دليلان تعارضا ،
تنصيف الحد ، فخص به قوله تعالى : « الزانية والزاني ... » وغير ذلك.
« العدة : ١ / ١٣٥ »
[١] لان الدليل قد دل : على أن فعله كقوله ، في وجوب الرجوع إليه في معرفة الاحكام.
فإذا ورد الكتاب بتحريم اشياء ، ثم وجدناه « ع » فاعلا لبعضها ، علمنا بفعله خصوص الكتاب.
ولذلك خص قوله تعالى « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة » ، برجمه « ع » ماعزا. وتخصيص قوله « ع » بفعله ، صحيح أيضا بمثل ما قلناه.
[٢] أي : « وإن لم يثبت لم يكن ذلك الفعل مختصصا البتة.
« غاية البادي : ص ٦٦ »
[٣] والائمة الاربعة على الجواز كذلك.
وقال ابن أبان : يجوز إن كان قد خص بدليل قطعي ، وإلا فلا.