نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149
تعالى : « يوصيكم الله في
أولادكم » [ ٤ / ١٢ ] [١] وكتخصيص آية الجلد [٢] ، برجم المحصن [٣].
الثالث :
تخصيصه بالاجماع!! وهو جائز.
للاجماع على تخصيص العبد ، من آية
الميراث ومن آية الجلد [٤].
احمد بن حنبل : ص ٤٦
« بالنص » ، ومصادر أخر مذكورة في مفتاح كنوز السنة : ص ٥٢١
[١] وهذه الآية تسمى
بآية المواريث ، كما في الناسخ والمنسوخ لابن العتائفي : ص ٣٠ بتحقيق عبد الهادي
الفضلي.
[٢] وهي قوله تعالى
في سورة النور ، الآية ٣ : « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما
مأة جلدة ... »
[٣] كما في قول الصادق
عليهالسلام : « الحر
والحرة إذا زنيا جلد كل واحد منهما مأة جلدة ، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم
» ، كما في التذهيب : ١٠ / ٣.
علما بأن هذا الحكم
ورد في كثير من المصادر الاخرى ، من قبيل : اللمعة الدمشقية ٩ / ٨٥ ، والكافي ٧ /
١٧٧. والتبيان ٧ / ٤٠٥ ، ومجمع البيان ٧ / ١٢٤ ، والصافي ٢ / ١٥٢ والخلاف ٢ / ٤٣٨.
[٤] أما تخصيص
الكتاب بالاجماع ، فيصح أيضا بمثل ما قدمناه من الادلة.
وقد وقع أيضا في
مواضع كثيرة : نحو إتفاقهم على أن العبد لا يرث فخص بذلك آية المواريث ، ونحو
إجماعهم على أن العبد كالامة في
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 149