[١] نحو : « فلا
جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ، فإن نفي الجناح عام ، لانه نكرة في
سياق النفي ، ولكن هذا النفي مشروط بشرط ، هو تسليم ما آتوهن بالمعروف.
« أصول الفقه للخضري
: ص ١٩٥ »
[٢] لا يمتنع أن
يجعل الشرط الواحد شرطا في اشياء كثيرة ، كما لا يمتنع أن يكون الشيء الواحد
مشروطا بشروط كثيرة.
وذلك مثل قول القائل
: من دخل داري وأكل طعامي وشرب شرابي فله درهم ، فإنه يستحق الدرهم إذا دخل الدار
وأكل وشرب ، فأما بواحد منها فلا يستحق ذلك.
وكذلك يصح أن يقول :
إن دخلت الدار فلك خلعة ودراهم وطعام فإنه متى دخل استحق لجميع ذلك.
فتارة يكون الشرط
واحدا والمشروط اشياء ، وتارة يكون الشرط أشياء والمشروط واحدا ، وكل ذلك جائز.