responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140

وهو قسمان : حقيقة ، وهو الاستثناء من الجنس .. ومجاز : وهو الاستثناء من غيره [١].

وشرطه : عدم الاستغراق ، ويجوز أن يكون المستثنى اكثر من الباقي [٢].


أهل اللغة ، لا يعدون ما انفصل عن الكلام استثناء.

« عدة الاصول : ١ / ١٢٣ »

[١] من قبيل قولهم : ما في الدار أحد إلا وتد. وقول الشاعر : وبلدة ليس بها انيس إلا اليعافير وإلا العيس. ووتد ليس من أحد ، ولا اليعافير من جملة الانيس.

والذي يدل على ما قلناه : أنا قد بينا أن من حق الاستثناء أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته ، ونحن نعلم أن القائل لو قال ما في الدار أحد ولم يستثن ، لم يفهم من ذلك إلا نفي العقلاء ، ولا يفهم منه نفي الاوتاد.

فإذا قال الا وتد ، فينبغي أن لا يكون استثناء حقيقة ، ويكون مجازا ، لانه لم يدخل في الكلام الاول.

فكذلك لو قال : بلدة ليس لها أنيس وسكت ، لم يفهم من ذلك إلا أنه ليس بها إنسان ، ولم يفهم من ذلك أنه ليس بها بهائم.

فكذلك إذا قال إلا اليعافير وإلا العيس ، يجب أن يكون مجازا.

« العدة : ١ / ١٢٤ ـ ١٢٥ بتصرف »

[٢] الاستثناء المستغرق باطل بإتفاق. والاكثرون : على جواز المساوي والاكثر ، وقالت الحنابلة والقاضي في أحد قوليه : بمنعهما.

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست