[٣] بيان الملازمة :
إن وجه الدلالة عند الخصم ، هو أن التخصيص يستدعي أن يكون لغرض ، وليس ما يصلح أن
يكون غرضا إلا نفي الحكم عما عدا الموصوف ، وهذا المعنى بعينه حاصل في تقييد الحكم
بالاسم ، فوجب أيضا أن يدل على نفي الحكم عمن ليس له ذلك الاسم.
« غاية البادي : ص
٨٣ »
[٤] إن هذا التقييد
تارة ورد مع عدم الحكم عن غير الموصوف وهو ظاهر ، وتارة ورد مع ثبوت الحكم لغير
الموصوف.
كقوله تعالى : « ولا
تقتلوا أولادكم خشية إملاق » ، فإن الله تعالى خصص الحكم الذي هو
تحريم قتل الاولاد لصفة خشية الاملاق ، مع أن الحكم ثابت وإن لم تكن تلك الصفة.
وكقوله تعالى في قتل
الصيد : « ومن
قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم »
فان الجزاء خصصه تعالى بتعميد القتل مع ثبوته عند عدمه.
« غاية البادي : ص
٨٣ »
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 108