responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107

بتكريرهما [١].

لعدم التكرر في قول السيد لعبده : إن دخلت السوق فاشتر اللحم [٢] ، ولان مطلق التعليق اعم منه مع قيد التكرار ولا دلالة للعام على الخاص.

البحث السادس

في : أن الامر المقيد بالصفة لا يعدم بعدمها [٣]

لانه : لو دل تقييد الحكم بالوصف على نفيه عما عداه ،


[١] يريد أن الامر إذا كان معلقا على الشرط ، كقوله « إذا زالت الشمس فصلوا » ، « وإن كان زانيا فارجمه » ، أو على صفة كقوله تعالى : « السارق والسارقه فاقطعوا أيديهما » لا يتكرر الشرط والصفة.

هذا!! وقد اختلف الناس في الامر المعلق على شرط أو صفة هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ فمنع منه السيد المرتضى وجماعة من الفقهاء

وقال آخرون : انه يتكرر بتكرر الشرط والصفة ، والحق الاول.

« جمعا بين هوامش المسلماوي : ص ١٥ ، وغاية البادي : ص ٨٠ ـ ٨١ »

[٢] للزوم الذم

« هوامش المسلماوي : ص ١٥ »

[٣] اختلف الاصوليون في أن تقييد الحكم بالصفة ، كقوله « ص » : « في سائمة الغنم زكاة » ، هل يدل على عدم الحكم عند عدم الصفة أم لا؟

فقال الشافعي واحمد والاشعري وامام الحرمين : يدل.

وقال أبو حنيفة والقاضي أبو بكر والمعتزلة والغزالي : لا يدل ، وهو اختيار المصنف.

« غاية البادي : ص ٨٢ »

نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست