لانه : لو دل تقييد الحكم بالوصف على
نفيه عما عداه ،
[١] يريد أن الامر
إذا كان معلقا على الشرط ، كقوله « إذا زالت الشمس فصلوا » ، « وإن كان زانيا
فارجمه » ، أو على صفة كقوله تعالى : « السارق
والسارقه فاقطعوا أيديهما » لا يتكرر الشرط والصفة.
هذا!! وقد اختلف
الناس في الامر المعلق على شرط أو صفة هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ فمنع منه السيد
المرتضى وجماعة من الفقهاء
وقال آخرون : انه
يتكرر بتكرر الشرط والصفة ، والحق الاول.
« جمعا بين هوامش
المسلماوي : ص ١٥ ، وغاية البادي : ص ٨٠ ـ ٨١ »