نام کتاب : مبادئ الوصول الى علم الاصول نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 106
فلو لا التلازم عدما ، لكان كل شيء شرطا
لغيره [١] ، ولانه
مفهوم منه.
ولهذا سأل يعلى بن أمية [٢] ، عن سبب القصر مع الامن [٣]
ولا يلزم تكرر الامر المعلق عليه ، ولا
على الصفة
ولذا!! لا يجب الحج
عند حصول الاستطاعة.
« أصول الفقه للمظفر
: ١ / ٨٧ »
[١] يعني : أنه لا
يلزم من وجود الشرط وجود المشروط قطعا ، فان لم يلزم من عدم الشرط عدم المشروط ،
كان كل شيء شرطا لكل شيء ، والتالي باطل فالمقدم مثله ، والشرطية ظاهرة.
« هوامش المسلماوي :
ص ١٥ »
[٢] ابن همام
التميمي الحنظلي : أول من أرخ الكتب ، وهو صحابي كان حليفا لقريش ، وأسلم بعد
الفتح ، وشهد الطائف وحنينا وتبوك مع النبي « ص » ، واستعمله أبو بكر على « حلوان
» في الردة ، ثم استعمله عمر على « نجران » ، واستعمله عثمان على اليمن. ولما قتل
عثمان ، انضم يعلى إلى الزبير وعايشة. ثم صار من أصحاب علي ، وقتل في « صفين ».
« الاعلام : ٩ / ٢٦٩
باختصار »
[٣] روي أن يعلى ابن
امية ، سأل عمر بن الخطاب ، قال : ما بالنا نقصر من الصلاة وقد أمنا؟ فقال عمر :
عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله ، فقال : تلك صدقة تصدق الله بها عليكم ،
فاقبلوا صدقته. ولولا كون المشروط ـ وهو هنا قصر الصلاة ـ عدم عند عدم الشرط ـ وهو
هنا الامن ـ لما أقره النبي « ع » على ذلك.