responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84

جماعة [١] ، وأنّ الله تعالى يختار أحبهما إليه.

الموضع الثّاني : وفيه مقامان :

المقام الأوّل : في أن الإِتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري ، هل يجزئ عن الإِتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانياً ، بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة ، وفي خارجه قضاءً ، أو لا يجزئ؟

تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه تارةً في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ، وبيان ما هو قضية كلّ منها من الإِجزاء وعدمه ، وأخرى في تعيين ما وقع عليه.

فاعلم إنّه يمكن أن يكون التكليف الاضطراري في حال الاضطرار ، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار ، وافياً بتمام المصلحة ، وكافياً فيما هو المهمّ والغرض ، ويمكن أن لا يكون وافياً به كذلك ، بل يبقى منه شيء أمكن استيقاؤه أو لا يمكن. وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه ، أو يكون بمقدار يستحب ، ولا يخفى إنّه إن كان وافياً به فيجزئ ، فلا يبقى مجال أصلاً للتدارك ، لا قضاءً ولا إعادة ، وكذا لو لم يكن وافياً ، ولكن لا يمكن تداركه ، ولا يكاد يسوغ له البدار في هذه الصورة إلّا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض الغرض ، وتفويت مقدارٍ من المصلحة ، لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم ، فافهم.

لا يقال : عليه ، فلا مجال لتشريعه ولو بشرط الانتظار ، لا مكان استيفاء الغرض بالقضاء.


[١] الكافي : ٣ / ٣٧٩ ، باب الرجل يصلي وحده من كتاب الصلاة.

التهذيب : ٣ / ٢٦٩ الحديث ٩٤ ، وصفحة ٢٧٠ الحديث ٩٥ إلى ٩٨ الباب ٢٥. الفقيه : ١ / ٢٥١. الحديث ٤١ إلى ٤٣ من باب الجماعة وفضلها.

[٢] في « ب » يجزئ.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست