نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 83
أن الإِتيان بالمأمور
به بجزي عقلاً عن إتيإنّه ثانياً أداءً أو قضاءً ، أو لا يجزئ ، فلا علقة بين
المسألة والمسألتين أصلاً.
إذا عرفت هذه الأمور ، فتحقيق المقام
يستدعي البحث والكلام في موضعين :
الأول
: إن الإِتيان بالمأمور به بالأمر
الواقعي ـ بل [١]
بالأمر الاضطراري أو الظاهري أيضاً ـ يجزئ عن التعبد به ثانياً ؛ لاستقلال العقل بإنّه
لا مجال مع موافقة الأمر بإتيان المأمور به على وجهه ، لاقتضائه التعبد به ثانياً.
نعم لا يبعد أن يقال : بإنّه يكون للعبد
تبديل الامتثال والتعبد به ثانياً ، بدلاً عن التعبد به أولاً ، لا منضما إليه ،
كما أشرنا إليه في المسألة السابقة [٢]
، وذلك فيما علم أن مجرد امتثاله لا يكون علّة تامة لحصول الغرض ، وأنّ كان وافياً
به لو اكتفى به ، كما إذا أتى بماء أمر به مولاه ليشربه ، فلم يشربه بعد ، فإن الأمر
بحقيقته وملاكه لم يسقط بعد ، ولذا لو أهريق [٣]
الماء واطلع عليه العبد ، وجب عليه إتيإنّه ثانياً ، كما إذا لم يأت به أولاً ،
ضرورة بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه ، وإلاّ لما أوجب حدوثه ، فحينئذ
يكون له الإِتيان بماء آخر موافق للأمر ، كما كان له قبل إتيإنّه الأوّل بدلاً عنه.
نعم فيما كان الإِتيان علّة تامة لحصول
الغرض ، فلا يبقى موضع للتبديل ، كما إذا أمر بإهراق الماء في فمه لرفع عطشه
فأهرقه ، بل لو لم يعلم إنّه من أيّ القبيل ، فله التبديل باحتمال أن لا يكون علّة
، فله إليه سبيل ، ويؤيّد ذلك ـ بل يدلّ عليه ـ ما ورد من الروايات في باب إعادة
من صلّى فرادى