المقام
الأوّل : في أن الإِتيان بالمأمور به بالأمر
الاضطراري ، هل يجزئ عن الإِتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانياً ، بعد رفع
الاضطرار في الوقت إعادة ، وفي خارجه قضاءً ، أو لا يجزئ؟
تحقيق الكلام فيه يستدعي التكلم فيه
تارةً في بيان ما يمكن أن يقع عليه الأمر الاضطراري من الأنحاء ، وبيان ما هو قضية
كلّ منها من الإِجزاء وعدمه ، وأخرى في تعيين ما وقع عليه.
فاعلم إنّه يمكن أن يكون التكليف
الاضطراري في حال الاضطرار ، كالتكليف الاختياري في حال الاختيار ، وافياً بتمام
المصلحة ، وكافياً فيما هو المهمّ والغرض ، ويمكن أن لا يكون وافياً به كذلك ، بل
يبقى منه شيء أمكن استيقاؤه أو لا يمكن. وما أمكن كان بمقدار يجب تداركه ، أو يكون
بمقدار يستحب ، ولا يخفى إنّه إن كان وافياً به فيجزئ ، فلا يبقى مجال أصلاً للتدارك
، لا قضاءً ولا إعادة ، وكذا لو لم يكن وافياً ، ولكن لا يمكن تداركه ، ولا يكاد
يسوغ له البدار في هذه الصورة إلّا لمصلحة كانت فيه ، لما فيه من نقض الغرض ،
وتفويت مقدارٍ من المصلحة ، لو لا مراعاة ما هو فيه من الأهم ، فافهم.
لا يقال : عليه ، فلا مجال لتشريعه ولو
بشرط الانتظار ، لا مكان استيفاء الغرض بالقضاء.
[١] الكافي : ٣ / ٣٧٩
، باب الرجل يصلي وحده من كتاب الصلاة.
التهذيب : ٣ / ٢٦٩ الحديث ٩٤
، وصفحة ٢٧٠ الحديث ٩٥ إلى ٩٨ الباب ٢٥. الفقيه : ١ / ٢٥١. الحديث ٤١ إلى ٤٣ من
باب الجماعة وفضلها.