responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 82

قلت : نعم ، لكنه لا ينافي كون النزاع فيهما ، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم ، غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما ، إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل إنّه على نحو يستقل العقل بأن الإِتيان به موجب للإِجزاء ويؤثر فيه ، وعدم دلالته؟ ويكون النزاع فيه صغروياً أيضاً ، بخلافه في الإِجزاء بالإضافة إلى أمره ، فإنّه لا يكون إلّا كبرويا ، لو كان هناك نزاع ، كما نقل عن بعضٍ [١]. فافهم.

ثالثها : الظاهر أن الإِجزاء ـ ها هنا ـ بمعناه لغةً ، وهو الكفاية [٢] ، وأنّ كان يختلف ما يكفي عنه ، فإن الإِتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي ، فيسقط به التعبد به ثانياً ، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي ، فيسقط به القضاء ، لا إنّه يكون ـ ها هنا ـ اصطلاحاً ، بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء ، فإنّه بعيد جداً.

رابعها : الفرق [٣] بين هذه المسألة ، ومسألة المرة والتكرار ، لا يكاد يخفى ، فإن البحث ـ ها هنا ـ في أن الإِتيان بما هو المأمور به يجزئ عقلاً ، بخلافه في تلك المسألة ، فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعاً بحسب دلالة الصيغة بنفسها ، أو بدلالة أُخرى.

نعم كان التكرار عملاً موافقاً لعدم الإِجزاء لكنه لا بملاكه.

وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للاداء ، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ، بخلاف هذه المسألة ؛ فإنّه ـ كما عرفت ـ في


[١] وهو القاضي عبد الجبار ، راجع المعتمد ١ / ٩٠.

[٢] اجزأ الشيءُ إياي : كفاني. القاموس المحيط ١ / ١٠ مادة الجزء.

أجزأني الشيء : كفاني. مجمع البحرين ١ / ٨٥ مادة جزأ.

[٣] راجع مطارح الأنظار / ١٩.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست