نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 82
قلت : نعم ، لكنه لا ينافي كون النزاع
فيهما ، كان في الاقتضاء بالمعنى المتقدم ، غايته أن العمدة في سبب الاختلاف فيهما
، إنّما هو الخلاف في دلالة دليلهما ، هل إنّه على نحو يستقل العقل بأن الإِتيان به
موجب للإِجزاء ويؤثر فيه ، وعدم دلالته؟ ويكون النزاع فيه صغروياً أيضاً ، بخلافه
في الإِجزاء بالإضافة إلى أمره ، فإنّه لا يكون إلّا كبرويا ، لو كان هناك نزاع ،
كما نقل عن بعضٍ [١].
فافهم.
ثالثها
: الظاهر أن الإِجزاء ـ ها هنا ـ بمعناه
لغةً ، وهو الكفاية [٢]
، وأنّ كان يختلف ما يكفي عنه ، فإن الإِتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يكفي ،
فيسقط به التعبد به ثانياً ، وبالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي ، فيسقط به
القضاء ، لا إنّه يكون ـ ها هنا ـ اصطلاحاً ، بمعنى إسقاط التعبد أو القضاء ، فإنّه
بعيد جداً.
رابعها
: الفرق [٣] بين هذه المسألة ، ومسألة المرة
والتكرار ، لا يكاد يخفى ، فإن البحث ـ ها هنا ـ في أن الإِتيان بما هو المأمور به
يجزئ عقلاً ، بخلافه في تلك المسألة ، فإنّه في تعيين ما هو المأمور به شرعاً بحسب
دلالة الصيغة بنفسها ، أو بدلالة أُخرى.
نعم كان التكرار عملاً موافقاً لعدم
الإِجزاء لكنه لا بملاكه.
وهكذا الفرق بينها وبين مسألة تبعية
القضاء للاداء ، فإن البحث في تلك المسألة في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ،
بخلاف هذه المسألة ؛ فإنّه ـ كما عرفت ـ في