نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 81
المطلوب من وحدته أو
تعدده ، فتدبرّ جيداً.
الفصل الثالث
الاتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي
الإِجزاء في الجملة بلا شبهة ، وقبل الخوض في تفصيل المقام وبيان النقض والأبرام ،
ينبغي تقديم أمور :
أحدها
: الظاهر أن المراد من ( وجهه ) ـ في
العنوان ـ هو النهج الذي ينبغي أن يؤتى به على ذاك النهج شرعاً وعقلاً ، مثل أن
يؤتى به بقصد التقرب في العبادة ، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعاً ،
فإنّه عليه يكون ( على وجهه ) قيداً توضيحيا ، وهو بعيد ، مع إنّه يلزم خروج
التعبديات عن حريم النزاع ، بناءً على المختار ، كما تقدم من أن قصد القربة من
كيفيات الإطاعة عقلاً ، لا من قيود المأمور به شرعاً ، ولا الوجه المعتبر عند بعضٍ
الأصحاب [١]
، فإنّه ـ مع عدم اعتباره عند المعظم ، وعدم اعتباره عند من اعتبره ، إلّا في خصوص
العبادات لا مطلق الواجبات ـ لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار ، فلا بدّ
من إرادة ما يندرج فيه من المعنى ، وهو ما ذكرناه ، كما لا يخفى.
ثانيها
: الظاهر أن المراد من الاقتضاء ـ ها هنا
ـ الاقتضاء بنحو العلّية والتأثير ، لا بنحو الكشف والدلالة ، ولذا نسب إلى
الإِتيان لا إلى الصيغة.
إن قلت : هذا إنّما يكون كذلك بالنسبة
إلى أمره ، وأما بالنسبة إلى أمر آخر ، كالإِتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو
الظاهري بالنسبة إلى الأمر الواقعي ، فالنزاع في الحقيقة في دلالة دليلهما على
اعتباره ، بنحو يفيد الإِجزاء ، أو بنحو آخر لا يفيده.
[١] من المتكلمين ،
وأشار إليه في مطارح الأنظار / ١٩.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 81