responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 468

أحكامهم ، كما مرّ في المجتهد المطلق المنسد عليه باب العلم والعلمي في معظم الأًحكام.

فصل

لا يخفى احتياج الاجتهاد إلى معرفة العلوم العربية في الجملة ولو بأن يقدّر على معرفة ما يبتني عليه الاجتهاد في المسألة ، بالرجوع إلى ما دوّن فيه ، ومعرفة التفسير كذلك.

وعمدة ما يحتاج إليه هو علم الأُصول ، ضرورة إنّه ما من مسألة إلّا ويحتاج في استنباط حكمها إلى قاعدة أو قواعد برهن عليها في الأُصول ، أو برهن عليها مقدّمة في نفس المسألة الفرعية ، كما هو طريقة الأخباري ، وتدوين تلك القواعد المحتاج إليها على حدة لا يوجب كونها بدعة ، وعدم تدوينها في زمانهم عليهم‌السلام لا يوجب ذلك ، وإلاّ كان تدوين الفقه والنحو والصرف بدعة.

وبالجملة : لا محيص لاحد في استنباط الأحكام الفرعية من أدلتها إلّا الرجوع إلى ما بنى عليه في المسائل الأُصولية ، وبدونه لا يكاد يتمكن من استنباط واجتهاد ، مجتهداً كان أو أخبارياً. نعم يختلف الاحتياج إليها بحسب اختلاف المسائل والازمنة والأشخاص ، ضرورة خفة مؤونة الاجتهاد في الصدر الأوّل ، وعدم حاجته إلى كثير مما يحتاج إليه في الازمنة اللاحقة ، مما لا يكاد يحقق ويختار عادةً إلّا بالرجوع إلى ما دوّن فيه من الكتب الأصولية.

فصل

اتفقت الكلمة على التخطئة في العقليات ، واختلفت في الشرعيات ، فقال أصحابنا بالتخطئة فيها أيضاً ، وأنّ له تبارك وتعالى في كلّ مسألة حكماً يؤدي إليه الاجتهاد تارةً وإلى غيره أُخرى.

وقال مخالفونا بالتصويب ، وأنّ له تعالى أحكاماً بعدد آراء المجتهدين ، فما

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست