نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 429
في مورد ، وإنما
الكلام في إنّه للورود أو الحكومة أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخطابه.
والتحقيق إنّه للورود ، فإن رفع اليد عن
اليقين السابق بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك بل باليقين ،
وعدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه ليس لأجل أن لا يلزم نقضه به ، بل من جهة
لزوم العمل بالحجة.
لا يقال : نعم ، هذا لو أُخذ بدليل
الامارة في مورده ، ولكنه لِمَ لا يؤخذ بدليله ويلزم الأخذ بدليلها؟
فإنّه يقال : ذلك إنّما هو لأجل إنّه لا
محذور في الأخذ بدليلها بخلاف الأخذ بدليله ، فإنّه يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص
إلّا على وجه دائر ، إذ التخصيص به يتوقف على اعتباره معها ، واعتباره كذلك يتوقف
على التخصيص به ، إذ لولاه لا مورد له معها ، كما عرفت آنفاً.
وأما حديث الحكومة [١] فلا أصل له أصلاً ، فإنّه لا نظر
لدليلها إلى مدلول دليله إثباتاً وبما هو مدلول الدليل ، وأنّ كان د إلّا على
إلغائه معها ثبوتاً وواقعاً ، لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل به لو كان على
خلافها ، كما أن قضية دليله إلغائها كذلك ، فإن كلاً من الدليلين بصدد بيان ما هو
الوظيفة للجاهل ، فيطرد كلّ منهما الآخر مع المخالفة ، هذا مع لزوم اعتباره معها
في صورة الموافقة ، ولا أظن أن يلتزم به القائل بالحكومة ، فافهم فإن المقام لا
يخلو من دقة.
وأما التوفيق ، فإن كان بما ذكرنا فنعم
الاتفاق ، وأنّ كان بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له ، لما عرفت من إنّه لا يكون
مع الأخذ به نقض يقين بشك ، لا إنّه غير منهي عنه مع كونه من نقض اليقين بالشك.
[١] القائل بها هو
الشيخ الاعظم (ره) ، راجع فرائد الأُصول ، في خاتمة الاستصحاب ، الشرط الثالث في
جريان الاستصحاب / ٤٠٧.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 429