نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 430
خاتمة
لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب
وسائر الأُصول العملية ، وبيان التعارض بين الاستصحابين.
أما
الأوّل : فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة
بين الأمارة وبينه ، فيقدّم عليها ولا مورد معه لها ، للزوم محذور التخصيص إلّا بوجه
دائر في العكس وعدم محذور فيه أصلاً ، هذا في النقلية منها.
وأما العقلية فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه
عليها ، بداهة عدم الموضوع معه لها ، ضرورة إنّه إتمام حجّة وبيان ومؤمّن من
العقوبة وبه الأمان ، ولا شبهة في أن الترجيح به عقلاً صحيح.
وأما
الثّاني : فالتعارض بين الاستصحابين ، إن إن لعدم
إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما ، كاستصحاب وجوب
أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب ، فهو من باب تزاحم [١] الواجبين.
[١] فيتخير بينهما
إن لم يكن أحد المستصحبين أهم ، وإلاّ فيتعين الأخذ بالأهم ، ولا مجال لتوهم إنّه
لا يكاد يكون هناك أهم ، لأجل أن إيجابهما إنّما يكون من باب واحد وهو استصحابهما
من دون مزية في أحدهما أصلاً ، كما لا يخفى ، وذلك لأن الاستصحاب إنّما يثبت
المستصحب ، فكما يثبت به الوجوب والاستحباب ، يثبت به كلّ مرتبة منهما ، فيستصحب ،
فلا تغفل منه ( قدسسره
).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 430