نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 407
أن وجوده في ضمن
المتعدد من أفراده ليس من نحو وجود واحد له ، بل متعدد حسب تعددها ، فلو قطع
بارتفاع ما علم وجوده منها ، لقطع بارتفاع وجوده ، وأنّ شك في وجود فرد آخر مقارن
لوجود ذاك الفرد ، أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه ، كما إذا شك في الاستحباب بعد
القطع بارتفاع الإِيجاب بملاك مقارن أو حادث.
لا يقال : الأمر وأنّ كان كما ذكر ،
إلّا إنّه حيث كان التفاوت بين الإِيجاب والاستحباب وهكذا بين الكراهة والحرمة ،
ليس إلّا بشدة الطلب بينهما وضعفه ، كان تبدل أحدهما بالآخر مع عدم تخلل العدم غير
موجب لتعدد وجود الطبيعي بينهما ، لمساوقة الاتصال مع الوحدة ، فالشك في التبدل
حقيقة شك في بقاء الطلب وارتفاعه ، لا في حدوث وجود آخر.
فإنّه يقال : الأمر وأنّ كان كذلك ،
إلّا أن العرف حيث يرى الإِيجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين ، لا واحداً
مختلف الوصف في زمانين ، لم يكن مجال للاستصحاب ، لما مرت [١] الإِشارة إليه وتأتي [٢] ، من أن قضية إطلاق أخبار الباب ، أن
العبرة فيه بما يكون رفع اليد عنه مع الشك بنظر العرف نقضاً ، وأنّ لم يكن بنقض
بحسب الدقة ، ولذا لو انعكس الأمر ولم يكن نقض عرفاً ، لم يكن الاستصحاب جارياً
وأنّ كان هناك نقض عقلاً.
ومما ذكرنا في المقام ، يظهر ـ أيضاً ـ
حال الاستصحاب في متعلقات الأحكام في الشبهات الحكمية والموضوعية ، فلا تغفل.
الرابع
: إنّه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من
الأمور القارّة أو التدريجية الغير القارة ، فإن الأمور الغير القارة وأنّ كان
وجودها ينصرم ولا يتحقق