نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 406
الأحكام ، أو ما
يشترك بين الاثنين منها ، أو الأزيد من أمر عام.
فإن كان الشك في بقاء ذاك العام من جهة
الشك في بقاء الخاص الذي كان في ضمنه وارتفاعه ، كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام.
وإن كان الشكُّ فيه من جهة تردد الخاص
الذي في ضمنه ، بين ما هو باق أو مرتفع قطعاً ، فكذا لا إشكال في استصحابه ، فيترتّب
عليه كافة ما يترتب عليه عقلاً أو شرعاً من أحكامه ولوازمه ، وتردد ذاك الخاص ـ
الذي يكون الكليّ موجوداً في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده ـ بين متيقّن الارتفاع
ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه ، غير ضائرٍ باستصحاب الكلي المتحقق في ضمنه ،
مع عدم إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه ؛ وإنما كان التردد بين الفردين
ضائراً باستصحاب أحد الخاصين اللذين كان أمره مردداً بينهما ، لإخلاله باليقين
الذي هو أحد ركني الاستصحاب ، كما لا يخفى. نعم ، يجب رعاية التكاليف المعلومة
إجمالاً المترتبة على الخاصين ، فيما علم تكليف في البين.
وتوهمّ كون الشك في بقاء الكلي الذي في
ضمن ذاك المردّد مسبباً عن الشك في حدوث الخاص المشكوك حدوثه المحكوم بعدم الحدوث
بأصالة عدمه ؛ فاسد قطعاً ، لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه ،
بل من لوازم كون الحادث المتيقن ذاك المتيقن الارتفاع أو البقاء ، مع أن بقاء
القدر المشترك إنّما هو بعين بقاء الخاص الذي في ضمنه لا إنّه من لوازمه ، على إنّه
لو سلّم إنّه من لوازم حدوث المشكوك فلا شبهة في كون اللزوم عقلّياً ، ولا يكاد
يترتب بأصالة عدم الحدوث إلّا ما هو من لوازمه وأحكامه شرعاً.
وأما إذا كان الشك في بقائه ، من جهة
الشك في قيام خاص آخر في مقام ذاك الخاص الذي كان في ضمنه بعد القطع بارتفاعه ،
ففي استصحابه إشكال ، أظهره عدم جريإنّه ، فإن وجود الطبيعي وأنّ كان بوجود فرده ،
إلّا
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 406