نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 404
وأنّه لا إشكال في جريان الاستصحاب في
الوضع المستقلّ بالجعل ، حيث إنّه كالتكليف ، وكذا ما كان مجعولاً بالتبع ، فإن
أمر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه ، وعدم تسميته حكماً شرعياً لو
سلّم غير ضائر بعد كونه مما تناله يد التصرف شرعاً ، نعم لا مجال لاستصحابه ،
لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه ، فافهم.
ثم إن هاهنا تنبيهات :
الأول
: إنّه يعتبر في الاستصحاب فعليّة الشك
واليقين ، فلا استصحاب مع الغفلة ، لعدم الشك فعلاً ولو فرض إنّه يشك لو التفت ؛
ضرورة أن الاستصحاب وظيفة الشاك ، ولا شك مع الغفلة أصلاً ، فيحكم بصحة صلاة من
أحدث ثم غفل وصلّى ثم شك في إنّه تطهّر قبل الصلاة ، لقاعدة الفراغ ، بخلاف من
ألتفت قبلها وشك ثم غفل وصلّى ، فيحكم بفساد صلاته فيما إذا قطع بعدم تطهيره بعد
الشك ، لكونه محدثاً قبلها بحكم الاستصحاب ، مع القطع بعدم رفع حدثه الاستصحابي.
لا يقال : نعمٍ ، ولكن استصحاب الحدث في
حال الصلاة بعد ما ألتفت بعدها يقتضي أيضاً فسادها.
فإنّه يقال : نعم ، لولا قاعدة الفراغ
المقتضية لصحتها المقدمة على أصالة فسادها.
الثاني
: إنّه هل يكفي في صحّة الاستصحاب الشك
في بقاء شيء على تقدير ثبوته ، وأنّ لم يحرز ثبوته فيما رتب عليه أثر شرعاً أو
عقلاً؟ إشكال ، من عدم إحراز الثبوت فلا يقين ، ولابدّ منه ، بل ولا شك ، فإنّه
على تقديرٍ لم يثبت ، ومن أن اعتبارٍ اليقين إنّما هو لأجل أن التعبّد والتنزيل
شرعاً إنّما هو في
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 404