نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 405
البقاء لا في الحدوث
، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبّد به على هذا التقدير ، فيترتب عليه
الأثر فعلاً فيما كان هناك أثر ، وهذا هو الأظهر ، وبه يمكن أن يذبّ عمّا في
استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها ، وقد شك في بقائها
على تقدير ثبوتها ، من الإِشكال بإنّه لا يقين بالحكم الواقعي ، ولا يكون هناك حكم
آخر فعلّي ، بناءً على ما هو التحقيق [١]
، من أن قضيّة حجية الامارة ليست إلّا تنجّز التكاليف مع الإصابة والعذر مع
المخالفة ، كما هو قضيّة الحجة المعتبرة عقلاً ، كالقطع والظن في حال الانسداد على
الحكومة ، لا إنشاءً أحكام فعلية شرعية ظاهرية ، كما هو ظاهر الأصحاب.
ووجه الذبّ بذلك ، أنّ الحكم الواقعي
الذي هو مؤدّى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء ، فتكون الحجة على ثبوت حجة على بقائه
تعبّداً ؛ للملازمة بينه وبين ثبوته واقعاً.
إن قلت : كيف؟ وقد أخذ اليقين بالشيء في
التعبّد ببقائه في الأخبار ، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت.
قلت : نعم ، ولكن الظاهر إنّه أُخذ كشفا
عنه ومرآةً لثبوته ليكون التعبّد في بقائه ، والتعبد مع فرض ثبوته إنّما يكون في
بقائه ، فافهم.
الثالث
: إنّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن
يكون خصوص أحد
[١] وأمّا بناءً على
ما هو المشهور من كون مؤديات الأمارات أحكاماً ظاهرية شرعية ، كما اشتهر أن ظنيّة
الطريق لا ينافي قطعية الحكم ، فالاستصحاب جار ، لأن الحكم الذي أدّت إليه الامارة
محتمل البقاء لإمكان إصابتها الواقع ، وكان مما يبقى ، والقطع بعدم فعليته ـ حينئذ
ـ مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الامارة ، والمفروض عدم دلالتها إلّا على
ثبوته ، لا على بقائه ، غير ضائر بفعليته الناشئة باستصحابه ، فلا تغفل ( منه قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 405