responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 405

البقاء لا في الحدوث ، فيكفي الشك فيه على تقدير الثبوت ، فيتعبّد به على هذا التقدير ، فيترتب عليه الأثر فعلاً فيما كان هناك أثر ، وهذا هو الأظهر ، وبه يمكن أن يذبّ عمّا في استصحاب الأحكام التي قامت الأمارات المعتبرة على مجرد ثبوتها ، وقد شك في بقائها على تقدير ثبوتها ، من الإِشكال بإنّه لا يقين بالحكم الواقعي ، ولا يكون هناك حكم آخر فعلّي ، بناءً على ما هو التحقيق [١] ، من أن قضيّة حجية الامارة ليست إلّا تنجّز التكاليف مع الإصابة والعذر مع المخالفة ، كما هو قضيّة الحجة المعتبرة عقلاً ، كالقطع والظن في حال الانسداد على الحكومة ، لا إنشاءً أحكام فعلية شرعية ظاهرية ، كما هو ظاهر الأصحاب.

ووجه الذبّ بذلك ، أنّ الحكم الواقعي الذي هو مؤدّى الطريق حينئذ محكوم بالبقاء ، فتكون الحجة على ثبوت حجة على بقائه تعبّداً ؛ للملازمة بينه وبين ثبوته واقعاً.

إن قلت : كيف؟ وقد أخذ اليقين بالشيء في التعبّد ببقائه في الأخبار ، ولا يقين في فرض تقدير الثبوت.

قلت : نعم ، ولكن الظاهر إنّه أُخذ كشفا عنه ومرآةً لثبوته ليكون التعبّد في بقائه ، والتعبد مع فرض ثبوته إنّما يكون في بقائه ، فافهم.

الثالث : إنّه لا فرق في المتيقّن السابق بين أن يكون خصوص أحد


[١] وأمّا بناءً على ما هو المشهور من كون مؤديات الأمارات أحكاماً ظاهرية شرعية ، كما اشتهر أن ظنيّة الطريق لا ينافي قطعية الحكم ، فالاستصحاب جار ، لأن الحكم الذي أدّت إليه الامارة محتمل البقاء لإمكان إصابتها الواقع ، وكان مما يبقى ، والقطع بعدم فعليته ـ حينئذ ـ مع احتمال بقائه لكونها بسبب دلالة الامارة ، والمفروض عدم دلالتها إلّا على ثبوته ، لا على بقائه ، غير ضائر بفعليته الناشئة باستصحابه ، فلا تغفل ( منه قدس‌سره ).

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست