نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 40
هنا ) [١]. وما عن المسالك [٢] في هذه المسألة ، من ابتناء الحكم فيها
على الخلاف في مسألة المشتق.
فعليه كلّ ما كان مفهومه منتزعاً من
الذات ، بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات ـ كانت عرضاً أو عرضيا ـ
كالزوجية والرّقيّة والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات ، كان محلّ النزاع
وأنّ كان جامداً ، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعاً عن مقام الذات والذاتيات ، فإنّه
لا نزاع في كونه حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها.
ثانيها
: قد عرفت إنّه لا وجه لتخصيص النزاع
ببعض المشتقات الجارية على الذوات ، إلّا إنّه ربما يشكل بعدم إمكان جريإنّه في
اسم الزمان ، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه ينقضي وينصرم ، فكيف يمكن أن يقع
النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال ، أو فيما
يعم المتلبس به في المضي؟
ويمكن حل الإِشكال بأن انحصار مفهوم عام
بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون العام ، وإلاّ لما
وقع الخلاف فيما وضع له لفظ الجلالة ، مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام ، مع
انحصاره فيه تبارك وتعالى.
ثالثها
: إنّه من الواضح خروج الأفعال والمصادر
المزيد فيها عن حريم النزاع ؛ لكونها غير جارية على الذوات ، ضرورة أن المصادر
المزيد فيها كالمجردة ، في الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها كما لا يخفى
وأنّ الأفعال إنّما تدلّ على قيام للمبادئ بها قيام صدور أو حلول أو طلب فعلها أو
تركها منها ، على اختلافها.
إزاحة شبهة :
قد اشتهر في ألسنة النحاة دلالة الفعل
على الزمان ، حتى أخذوا