نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 39
اختصاص النزاع
بالبعض إلّا التمثيل به ، وهو غير صالح ، كما هو واضح.
فلا وجه لما زعمه بعضٍ الأجلّة [١] ، من الاختصاص باسم الفاعل وما بمعناه
من الصفات المشبهة وما يلحق بها ، وخروج سائر الصفات ، ولعل منشأه توهّم كون ما
ذكره لكلّ منها من المعنى ، مما اتفق عليه الكلّ ، وهو كما ترى ، واختلاف انحاء
التلبسات حسب تفاوت مبادىء المشتقات ، بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة ـ
حسبما نشير إليه [٢]
ـ لا يوجب تفاوتاً في المهمّ من محلّ النزاع ها هنا ، كما لا يخفى.
ثم إنّه لا يبعد أن يراد بالمشتق في
محلّ النزاع ، مطلق ما كان مفهومه ومعناه جارياً على الذات ومنتزعاً عنها ،
بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرق والحّر.
وإن [٣]
أبيت إلّا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق ، كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه ،
فهذا القسم من الجوامد أيضاً محلّ النزاع.كما يشهد به ما عن الأيضاًح [٤] في باب الرضاع ، في مسألة من كانت له
زوجتان كبيرتان ، أرضعتا زوجته الصغيرة ، ما هذا لفظه : « تحرم المرضعة الأولى
والصغيرة مع الدخول ب [ إحدى ] [٥]
الكبيرتين [ بالإِجماع ] وأما المرضعة الأخرى [٦]
ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنّف رحمهالله[٧] وابن ادريس
تحريمها لأن هذه يصدق عليها [ إنّها ] اُم زوجته ، لإنّه لا يشترط في [ صدق ]
المشتق بقاء [ المعنى ] المشتق منه فكذا [٨]