نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 38
عنده إنّما يكون
لمعنيين ، أو لفردين بقيد الوحدة ، والفرق بينهما وبين المفرد إنّما يكون في إنّه
موضوع للطبيعة ، وهي موضوعة لفردين منها أو معنيين ، كما هو أوضح من أن يخفى.
وهم ودفع :
لعلك تتوهم أن الإخبار الدالّة على أن
للقرآن بطوناً ـ سبعة أو سبعين ـ تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى
واحد ، فضلاً عن جوازه ، ولكنك غفلت عن إنّه لا دلالة لها أصلاً على أن إرادتها
كان من باب إرادة المعنى من اللفظ ، فلعله كان بارادتها في أنفسها حال الاستعمال
في المعنى ، لا من اللفظ ، كما إذا استعمل فيها ، أو كان المراد من البطون لوازم
معناه المستعمل فيه اللفظ ، وأنّ كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها.
الثالث عشر
إنّه اختلفوا في أن المشتق حقيقة في
خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال ، أو فيما يعمه وما انقضى عنه على أقوال ، بعد
الاتفاق على كونه مجازاً فيما يتلبس به في الاستقبال ، وقبل الخوض في المسألة ،
وتفصيل الأقوال فيها ، وبيان الاستدلال عليها ، ينبغي تقديم أمور :
أحدها
: إن المراد بالمشتق هاهنا ليس مطلق
المشتقات ، بل خصوص ما يجري منها على الذوات ، مما يكون مفهمومه منتزعا عن الذات ،
بملاحظة اتصافها بالمبدأ ، واتحادها معه بنحو من الاتحاد ، كان بنحو الحلول أو
الانتزاع أو الصدور والإيجاد [١]
، كأسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات ، بل وصيغ المبالغة ، وأسماء
الازمنة والأمكنة والآلات ، كما هو ظاهر العنوانات ، وصريح بعضٍ المحققين ، مع عدم
صلاحية ما يوجب