نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 385
الوجه ، بل للاشارة
إليه من هذا الوجه ، ولذا لا وقع للاشكال على ما ذكر في تعريفه بعدم الطرد أو
العكس ، فإنّه لم يكن به إذا لم يكن بالحد أو الرسم بأس.
فانقدح أن ذكر تعريفات القوم له ، وما
ذكر فيها من الإِشكال ، بلا حاصل وطول بلا طائل.
ثم لا يخفى أن البحث في حجّيته[١] مسألة أصولية ، حيث يبحث فيها لتمهيد
قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية ، وليس مفادها حكم العقل بلا واسطة ،
وأنّ كان ينتهي إليه ، كيف؟ وربما لا يكون مجرى الاستصحاب إلّا حكماً أصولياً
كالحجية مثلاً ، هذا لو كان الاستصحاب عبارة عما ذكرنا.
وأما لو كان عبارة عن بناءً العقلاء على
بقاء ما علم ثبوته ، أو الظن به الناشىء من ملاحظة ثبوته ، فلا إشكال في كونه
مسألة أُصولية.
وكيف كان ، فقد ظهر مما ذكرنا في تعريف
اعتبارٍ أمرين في مورده : القطع بثبوت شيء ، والشك في بقائه ، ولا يكاد يكون الشك
في البقاء إلّا مع اتحاد القضية المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع والمحمول ، وهذا
مما لا غبار عليه في الموضوعاًت الخارجية في الجملة.
وأما الأحكام الشرعية سواء كان مدركها
العقل أم النقل ، فيشكل حصوله فيها ، لإنّه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلّا من جهة
الشك في بقاء موضوعه ، بسبب تغير بعضٍ ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثاً أو
بقاءً ، وإلاّ لما تخلف [٢]
الحكم عن موضوعه إلّا بنحو البداء بالمعنى المستحيل في حقه تعالى ، ولذا كان النسخ
بحسب الحقيقة دفعاً لا رفعاً.