responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 386

ويندفع هذا الإِشكال ، بأن الاتحاد في القضيتين بحسبهما ، وأنّ كان مما لا محيص عنه في جريإنّه ، إلّا إنّه لما كان الاتحاد بحسب نظر العرف كافياً في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه ، وكان بعضٍ ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له ، مما يعد بالنظر العرفي من حالاته ـ وأنّ كان واقعاً من قيوده ومقوماته ـ كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاًتها عند الشك فيها ـ لأجل طروء انتفاء بعضٍ ما احتمل دخله فيها ، مما عد من حالاتها لا من مقوماتها ، بمكان من الإِمكان ، ضرورة [ صحة ] [١] إمكان دعوى بناءً العقلاء على البقاء تعبداً ، أو لكونه مظنوناً ولو نوعاً ، أو دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعاً ، بلا تفاوت [٢] في ذلك بين كون دليل الحكم نقلاً أو عقلاً.

أما الأوّل فواضح ، وأما الثّاني ، فلان الحكم الشرعي المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه ، مما لا يرى مقوماً له ، كان مشكوك البقاء عرفاً ، لاحتمال عدم دخله فيه واقعاً ، وأنّ كان لا حكم للعقل بدونه قطعاً.

إن قلت : كيف هذا؟ مع الملازمة بين الحكمين.

قلت : ذلك لأن الملازمة إنّما تكون في مقام الإِثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت ، فعدم استقلال العقل إلّا في حال غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال ، وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل ، كان على حاله في كلتا الحالتين ، وأنّ لم يدركه إلّا في إحداهما ؛ لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه ، أو احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلاً ، وأنّ كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك.

وبالجملة : حكم الشرع إنّما يتبع ما هو ملاك حكم العقل واقعاً ، لا ما هو


[١] أثبتناها من « ب ».

[٢] إشارة إلى تضعيف تفصيل الشيخ ( قده ) ، فرائد الأصول / ٣٢٥.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست