نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 386
ويندفع هذا الإِشكال ، بأن الاتحاد في
القضيتين بحسبهما ، وأنّ كان مما لا محيص عنه في جريإنّه ، إلّا إنّه لما كان
الاتحاد بحسب نظر العرف كافياً في تحققه وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه ،
وكان بعضٍ ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم له ، مما يعد
بالنظر العرفي من حالاته ـ وأنّ كان واقعاً من قيوده ومقوماته ـ كان جريان
الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة لموضوعاًتها عند الشك فيها ـ لأجل طروء
انتفاء بعضٍ ما احتمل دخله فيها ، مما عد من حالاتها لا من مقوماتها ، بمكان من الإِمكان
، ضرورة [ صحة ] [١]
إمكان دعوى بناءً العقلاء على البقاء تعبداً ، أو لكونه مظنوناً ولو نوعاً ، أو
دعوى دلالة النص أو قيام الإجماع عليه قطعاً ، بلا تفاوت [٢] في ذلك بين كون دليل الحكم نقلاً أو
عقلاً.
أما الأوّل فواضح ، وأما الثّاني ، فلان
الحكم الشرعي المستكشف به عند طروء انتفاء ما احتمل دخله في موضوعه ، مما لا يرى
مقوماً له ، كان مشكوك البقاء عرفاً ، لاحتمال عدم دخله فيه واقعاً ، وأنّ كان لا
حكم للعقل بدونه قطعاً.
إن قلت : كيف هذا؟ مع الملازمة بين
الحكمين.
قلت : ذلك لأن الملازمة إنّما تكون في
مقام الإِثبات والاستكشاف لا في مقام الثبوت ، فعدم استقلال العقل إلّا في حال غير
ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال ، وذلك لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم
الشرع من المصلحة أو المفسدة التي هي ملاك حكم العقل ، كان على حاله في كلتا
الحالتين ، وأنّ لم يدركه إلّا في إحداهما ؛ لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه ، أو
احتمال أن يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه أصلاً ، وأنّ كان لها دخل فيما اطلع
عليه من الملاك.
وبالجملة : حكم الشرع إنّما يتبع ما هو
ملاك حكم العقل واقعاً ، لا ما هو