نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 378
استحقاق العقوبة ،
وبالجملة كيف يحكم بالصحة بدون الأمر؟ وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من
الإِعادة؟ لولا الحكم شرعاً بسقوطها وصحة ما أتى بها؟
قلت : إنّماحكمبالصحة لأجل اشتمالها على
مصلحة تامة لازمة الاستيفاء في نفسها مهمة في حد ذاتها ، وأنّ كانت دون مصلحة
الجهر والقصر ، وإنما لم يؤمر بها لأجل إنّه أمر بما كانت واجدة لتلك المصلحة على
النحو الأكمل والأتم.
وأما الحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن
من الإِعادة فإنّها بلا فائدة ، إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقى مجال لاستيفاء
المصلحة التي كانت في المأمور بها ، ولذا لو أتى بها في موضع الآخر جهلاً ـ مع
تمكنه من التعلم ـ فقد قصر ، ولو علم بعده وقد وسع الوقت.
فانقدح إنّه لا يتمكن من صلاة القصر
صحيحة بعد فعل صلاة الإتمام ، ولا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الاخفات ، وأنّ كان
الوقت باقياً.
إن قلت : على هذا يكون كلّ منهما في
موضع الآخر سبباً لتفويت الواجب فعلاً ، وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام ،
وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام.
قلت : ليس سبباً لذلك ، غايته إنّه يكون
مضاداً له ، وقد حققنا في محله [١]
أن الضد وعدم ضدّه متلازمان ليس بينهما توقف أصلاً.
لا يقال : على هذا فلو صلّى تماما أو
صلّى إخفاتاً ـ في موضع القصر والجهر مع العلم بوجوبهما في موضعهما ـ لكانت صلاته
صحيحة ، وأنّ عوقب على مخالفة الأمر بالقصر أو الجهر.
فإنّه يقال : لا بأس بالقول به لو دلّ دليل
على إنّها تكون مشتملة على المصلحة
[١] مبحث الضد ، في الأمر
الثّاني ، عند دفع توهّم المقدمية بين الضدين ص ١٣٠.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 378