نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 377
فيكون الإِيجاب
حاليّاً ، وأنّ كان الواجب استقباليّاً قد أخذ على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه
، ولا غير التعلم من مقدماته قبل شرطه أو وقته.
وأما لو قيل بعدم الإِيجاب إلّا بعد
الشرط والوقت ، كما هو ظاهر الأدلة وفتاوى المشهور ، فلا محيص عن الالتزام يكون
وجوب التعلم نفسيّاً ، لتكون العقوبة ـ لو قيل بها ـ على تركه لا على ما أدى إليه
من المخالفة ، ولا بأس به كما لا يخفى ، ولا ينافيه ما يظهر من الإخبار من كون
وجوب التعلم إنّما هو لغيره لا لنفسه ، حيث أن وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجباً
غيرياً يترشح وجوبه من وجوب غيره فيكون مقدّمياً ، بل للتهيّؤ لايجابه ، فافهم.
وأما الأحكام ، فلا إشكال في وجوب
الإِعادة في صورة المخالفة ، بل في صورة الموافقة أيضاً في العبادة ، فيما لا يتأّتى
منه قصد القربة وذلك لعدم الإِتيان بالمأمور به ، مع عدم دليل على الصحة والإجزاء
، إلّا في الإتمام في موضع القصر أو الاجهار أو الاخفات في موضع الآخر ، فورد في
الصحيح [١]
ـ وقد أفتى به المشهور ـ صحة الصلاة وتماميتها في الموضعين مع الجهل مطلقاً ، ولو
كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها ؛ لأن ما أتى بها
وأنّ صحت وتمت إلّا إنّها ليست بمأمور بها.
إن قلت : كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر بها؟
وكيف يصحّ الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أُمر بها ، حتى فيما إذا
تمكن مما أمر بها؟ كما هو ظاهر إطلاقاًتهم ، بأن علم بوجوب القصر أو الجهر بعد
الإتمام والإِخفات وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها قصراً أو جهرا ، ضرورة إنّه لا
تقصير هاهنا يوجب
[١] التهذيب ٣ / ٢٢٦
، الباب ٢٣ الصلاة في السفر ، الحديث / ٨٠ ، وسائل الشيعة ٥ / ٥٣١ الباب : ١٧ من
أبواب صلاة المسافر الحديث ٤.
التهذيب ٢ / ١٦٢ الباب ٩
تفصيل ما تقدم ذكره في الصلاة من المفروض والمسنون ، الحديث ٩٣.
ووسائل الشيعة ٤ / ٧٦٦ الباب
٢٦ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ١.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 377