responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 376

التبعة والأحكام.

أما التبعة ، فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم والفحص مؤدياً إليها ، فإنّها وأنّ كانت مغفولة حينها وبلا اختيار ، إلّا إنّها منتهية إلى الاختيار ، وهو كافٍ في صحة العقوبة ، بل مجرد تركهما كافٍ في صحتها ، وأنّ لم يكن مؤدياً إلى المخالفة ، مع احتماله ، لأجل التجري وعدم المبالاة بها.

نعم يشكل في الواجب المشروط والمؤقت ، لو أدى تركهما قبل الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهما ، فضلاً عما إذا لم يؤد إليها ، حيث لا يكون حينئذ تكليف فعلّي أصلاً ، لا قبلهما وهو واضح ، ولا بعدهما وهو كذلك ، لعدم [١] التمكن منه بسبب الغفلة ، ولذا التجأ المحقق الأردبيلي [٢] وصاحب المدارك [٣] ( قدس سرهما ) إلى الالتزام بوجوب التفقه والتعلم نفسياً تهيئياً ، فتكون العقوبة على ترك التعلم نفسه لا على ما أدى إليه من المخالفة. فلا إشكال حينئذ في المشروط والمؤقت ، ويسهل بذلك الأمر في غيرهما لو صعب على أحد ، ولم تصدق كفاية الانتهاء إلى الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلاً مغفولاً عنه وليس بالإختيار ، ولا يخفى إنّه لا يكاد ينحل هذا الإِشكال إلّا بذلك ، أو الالتزام بكون المشروط أو المؤقت مطلقاً معلّقاً ، لكنه قد اعتبر على نحو لا تتصف مقدماته الوجودية عقلاً بالوجوب قبل الشرط أو الوقت غير التعلم ،


[١] إلّا أن يقال بصحة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقت عند العقلاء إذا تمكن منهما في الجملة ، ولو بأن تعلم وتفحص إذا التفت ، وعدم لزوم التمكن منهما بعد حصول الشرط ودخول الوقت مطلقاً ، كما يظهر ذلك من مراجعة العقلاء ومؤاخذتهم العبيد على ترك الواجبات المشروطة أو المؤقتة ، بترك تعلمها قبل الشرط أو الوقت المؤدي إلى تركها بعد حصوله أو دخوله ، فتأمل منه ( قدس‌سره ).

[٢] راجع كلامه قدس‌سره في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ٢ / ١١٠ ، عند قوله : واعلم أيضاً أن سبب بطلان الصلاة ... الخ.

[٣] راجع مدارك الأحكام / ١٢٣ ، في مسألة إخلال المصلي بإزالة النجاسة عن بدنه أو ثوبه.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست