نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 373
الموضوع في الثّاني ،
فافهم.
تذنيب
: لا يخفى إنّه إذا دار الأمر بين جزئية شيء أو شرطيته ، وبين مانعيته أو قاطعيته
، لكان من قبيل المتباينين ، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ، لإمكان الاحتياط
بإتيان العمل مرتين ، مع ذاك الشيء مرة وبدونه أُخرى ، كما هو أوضح من أن يخفى.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 373