نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 372
على جريان القاعدة
في المستحبات على وجه ، أو لا يكون له دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر
، فافهم.
وأما الثالث ، فبعد تسليم ظهور كون
الكلّ [١] في المجموعي
لا الأفرادي ، لا دلالة له إلّا على رجحان الإِتيان بباقي الفعل المأمور به ـ
واجباً كان أو مستحباً ـ عند تعذر بعضٍ أجزائه ، لظهور الموصول فيما يعمهما ، وليس
ظهور ( لا يترك ) في الوجوب ـ لو سلّم ـ موجباً لتخصيصه بالواجب ، لو لم يكن ظهوره
في الأعم قرينة على إرادة خصوص الكراهة أو مطلق المرجوحية من النفي ، وكيف كان
فليس ظاهراً في اللزوم هاهنا ، ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام.
ثم إنّه حيث كان الملاك في قاعدة
الميسور هو صدق الميسور على الباقي عرفاً ، كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط أيضاً
، لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفاً ، كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء في الجملة ،
وأنّ كان فاقد الشرط مبايناً للواجد عقلاً ، ولأجل ذلك ربما لا يكون الباقي ـ
الفاقد لمعظم الإِجزاء أو لركنها ـ مورداً لها فيما إذا لم يصدق عليه الميسور
عرفاً ، وأنّ كان غير مباين للواجد عقلاً.
نعم ربما يلحق به شرعاً مالا يعد بميسور
عرفاً بتخطئة للعرف ، وأن عدم العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد ، من
قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد ، أو بمعظمه في غير الحال ، وإلاّ عدّ
إنّه ميسوره ، كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفي لذلك ـ أيّ للتخطئة ـ وإنّه
لا يقوم بشيء من ذلك.
وبالجملة : ما لم يكن دليل على الاخراج
أو الإلحاق كان المرجع هو الإِطلاق ، ويستكشف منه أن الباقي قائم بما يكون الأمور به
قائماً بتمامه ، أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في المستحب ، وإذا قام
دليل على أحدهما فيخرج أو يدرج تخطئة أو تخصيصاً في الأوّل ، وتشريكاً في الحكم ،
من دون الاندراج في