نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 366
حينئذ بتمامه وكماله
، لأن الطبيعي يصدق على الفرد بمشخصاته.
نعم ، لو دار بين كونه جزءاً أو مقارناً
لما كان منطبقا عليه بتمامه لو لم يكن جزءاً ، لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أيضاً
فيما لم يكن ذاك الزائد جزء غايته ، لا بتمامه بل بسائر أجزائه هذا.
مضافاً إلى أن اعتبارٍ قصد الوجه من رأس
مما يقطع بخلافه ، مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختص بما لابد أن يؤتى به على
وجه الامتثال من العبادات ، مع إنّه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها
على وجه ينافيه التردد والاحتمال ، فلا وجه معه للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلاً ،
ولو بإتيان الأقلّ لو لم يحصل الغرض ، وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله ،
ليحصل القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ، لاحتمال بقائه مع الأقلّ بسبب بقاء
غرضه ، فافهم.
هذا بحسب حكم العقل.
وأما النقل[١] فالظاهر أن عموم مثل حديث الرفع قاضٍ برفع
جزئية ما شك في جزئيته ، فبمثله يرتفع الإِجمال والتردد عما تردد أمره بين الأقل والأكثر
، ويعيّنه في الأول.
لا يقال [٢] : إن جزئية السورة المجهولة [٣] ـ مثلاً ـ ليست بمجعولة وليس لها أثر
مجعول ، والمرفوع بحديث رافع إنّما هو المجعول بنفسه أو أثره ، ووجوب الإِعادة
[١] لكنه لا يخفى إنّه
لا مجال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياط ، وهو ما إذا علم إجمالاً بالتكليف
الفعلّي ، ضرورة إنّه ينافيه دفع الجزئية المجهولة ، وإنما يكون مورده ما إذا لم
يعلم به كذلك ، بل علم مجرد ثبوته واقعاً ، وبالجملة الشك في الجزئية والشرطية
وأنّ كان جامعاً بين الموردين ، إلّا أن مورد حكم العقل مع القطع بالفعلية ، ومورد
النقل هو مجرد الخطاب بالإِيجاب ، فافهم منه ( قدسسره
).
[٢] القائل هو الشيخ
الانصاري قدسسره ، فرائد الأصول
/ ٢٧٨.