نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 365
بعض العدلية
المكتفين بكون المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به.
وأُخرى بأن حصول المصلحة واللطف في
العبادات لا يكاد يكون إلّا بإتيإنّها على وجه الامتثال ، وحينئذ كان لاحتمال
اعتبارٍ معرفة أجزائها تفصيلاً ـ ليؤتى بها مع قصد الوجه ـ مجال ، ومعه لا يكاد
يقطع بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمر ، فلم يبق إلّا التخلص عن تبعة
مخالفته بإتيان ما علم تعلقه به ، فإنّه واجب عقلاً وأنّ لم يكن في المأمور به
مصلحة ولطف رأساً ، لتنجزه بالعلم به إجمالا. وأما الزائد عليه لو كان فلا تبعة
على مخالفته من جهته ، فإن العقوبة عليه بلا بيان.
وذلك ضرورة أن حكم العقل بالبراءة ـ على
مذهب الاشعري ـ لا يجدي من ذهب إلى ما عليه المشهور من العدلية ، بل من ذهب إلى ما
عليه غير المشهور ، لاحتمال أن يكون الداعي إلى الأمر ومصلحته ـ على هذا المذهب أيضاً
ـ هو ما في الواجبات من المصلحة وكونها ألطافاً ، فافهم.
وحصول اللطف والمصلحة في العبادة ، وأنّ
كان يتوقف على الإِتيان بها على وجه الامتثال ، إلّا إنّه لا مجال لاحتمال اعتبارٍ
معرفة الإِجزاء وإتيإنّها على وجهها ، كيف؟ ولا إشكال في إمكان الاحتياط هاهنا كما
في المتباينين ، ولا يكاد يمكن مع اعتباره. هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبارٍ قصد
الوجه كذلك ، والمراد بالوجه في كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه ووجوب
اقترإنّه به ، هو وجه نفسه من وجوبه النفسي ، لا وجه أجزائه من وجوبها الغيري أو
وجوبها العرضي ، وإتيان الواجب مقترناً بوجهه غاية ووصفا بإتيان الأكثر بمكان من الإِمكان
؛ لانطباق الواجب عليه ولو كان هو الأقلّ ، فيتأتى من المكلف معه قصد الوجه.
واحتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه
ليس بضائر ، إذا قصد وجوب المأتيّ على إجماله ، بلا تمييز ماله دخل في الواجب من
أجزائه ، لاسيما إذا دار الزائد بين كونه جزءاً لماهيته وجزءاً لفرده ، حيث ينطبق
الواجب على المأتيّ
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 365