responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 364

وتوهم [١] انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلاً والشك في وجوب الأكثر بدواً ـ ضرورة لزوم الإِتيان بالاقل لنفسه شرعاً ، أو لغيره كذلك أو عقلاً ، ومعه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقاً بالأكثر ـ فاسد قطعاً ، لاستلزام الانحلال المحال ، بداهة توقف لزوم الأقلّ فعلاً امّا لنفسه أو لغيره على تنجزه إلّا إذا كان متعلقاً بالاقل كان خلفاً ، مع إنّه يلزم من وجوده عدمه ، لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كلّ حال المستلزم لعدم لزوم الأقلّ مطلقاً ، المستلزم لعدم الانحلال ، وما يلزم من وجوده عدمه محال.

نعم إنّما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة ملزمة ، فإن وجوبه حينئذ يكون معلوماً له ، وإنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين ، أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقلّ ، فالعقل في مثله وأنّ استقل بالبراءة بلا كلام ، إلّا إنّه خارج عما هو محلّ النقض والأبرام في المقام. هذا.

مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلّا بالأكثر ، بناءً على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه ، وكون الواجبات الشرعية ألطافاً في الواجبات العقلية ، وقد مرّ [٢] اعتبارٍ موافقة الغرض وحصوله عقلاً في إطاعة الأمر وسقوطه ، فلابد من إحرازه في إحرازها ، كما لا يخفى.

ولا وجه للتفصي عنه [٣] : تارةً بعدم ابتناء مسألة البراءة والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية ، وجريإنّها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين [٤] لذلك ، أو


[١] تعريض بالشيخ قدس‌سره ، راجع فرائد الأصول / ٢٧٤.

[٢] في المبحث الخامس من الفصل الثّاني من المقصد الأوّل في الأوامر حيث قال : وأنّ لم يكد يسقط بذلك فلا يكاد له وجه إلّا عدم حصول غرضه .. إلخ.

[٣] ردّ على الشيخ ، أنظر فرائد الأصول / ٢٧٣.

[٤] في نسخ « أ » و « ب ». المنكرين ... المكتفين ، والصحيح ما اثبتناه.

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست