نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 364
وتوهم [١] انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلاً
والشك في وجوب الأكثر بدواً ـ ضرورة لزوم الإِتيان بالاقل لنفسه شرعاً ، أو لغيره
كذلك أو عقلاً ، ومعه لا يوجب تنجزه لو كان متعلقاً بالأكثر ـ فاسد قطعاً ،
لاستلزام الانحلال المحال ، بداهة توقف لزوم الأقلّ فعلاً امّا لنفسه أو لغيره على
تنجزه إلّا إذا كان متعلقاً بالاقل كان خلفاً ، مع إنّه يلزم من وجوده عدمه ،
لاستلزامه عدم تنجز التكليف على كلّ حال المستلزم لعدم لزوم الأقلّ مطلقاً ،
المستلزم لعدم الانحلال ، وما يلزم من وجوده عدمه محال.
نعم إنّما ينحل إذا كان الأقل ذا مصلحة
ملزمة ، فإن وجوبه حينئذ يكون معلوماً له ، وإنما كان الترديد لاحتمال أن يكون
الأكثر ذا مصلحتين ، أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقلّ ، فالعقل في مثله وأنّ استقل
بالبراءة بلا كلام ، إلّا إنّه خارج عما هو محلّ النقض والأبرام في المقام. هذا.
مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد
يحرز إلّا بالأكثر ، بناءً على ما ذهب إليه المشهور من العدلية من تبعية الأوامر والنواهي
للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنهي عنه ، وكون الواجبات الشرعية ألطافاً في
الواجبات العقلية ، وقد مرّ [٢]
اعتبارٍ موافقة الغرض وحصوله عقلاً في إطاعة الأمر وسقوطه ، فلابد من إحرازه في
إحرازها ، كما لا يخفى.
ولا وجه للتفصي عنه [٣] : تارةً بعدم ابتناء مسألة البراءة
والاحتياط على ما ذهب إليه مشهور العدلية ، وجريإنّها على ما ذهب إليه الأشاعرة المنكرين
[٤] لذلك ، أو