نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 360
مثلاً ، لما وجب
موافقته بل جاز مخالفته ، وإنّه لو علم فعليته ولو كان بين أطراف تدريجية ، لكان
منجزاً ووجب موافقته. فإن التدرج لا يمنع عن الفعلية ، ضرورة إنّه كما يصحّ التكليف
بأمر حالي كذلك يصحّ بأمر استقبالي ، كالحج في الموسم للمستطيع ، فافهم.
تنبيهات
الأول
: إن الاضطرار كما يكون مانعاً عن العلم
بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معيّن ، كذلك يكون مانعاً لو كان إلى غير معيّن ،
ضرورة إنّه مطلقاً موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه ، تعييناً أو تخييراً ،
وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوبه بينها فعلاً. وكذلك لا فرق بين أن يكون
الاضطرار كذلك سابقاً على حدوث العلم أو لاحقا ؛ وذلك لأن [١] التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان
محدوداً بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقة ، فلو عرض على بعضٍ أطرافه لما كان التكليف
به معلوماً ، لاحتمال أن يكون هو المضطر إليه فيما كان الاضطرار إلى المعينّ ، أو
يكون هو المختار فيما كان إلى بعضٍ الأطراف بلا تعيين.
لا يقال : الاضطرار إلى بعضٍ الأطراف ليس
إلّا كفقد بعضها ، فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان ،
كذلك لا ينبغي الإِشكال في لزوم رعايته مع الاضطرار ، فيجب الاجتناب عن الباقي أو
ارتكابه خروجاً عن
[١] لا يخفى أن ذلك
إنّما يتم فيما كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ، وأما لو كان إلى أحدهما
المعينّ ، فلا يكون بمانع عن تأثير العلم للتنجز ، لعدم منعه عن العلم بفعلية
التكليف المعلوم إجمالاً ، المردّد بين أن يكون التكليف المحدود في ذلك الطرف أو
المطلق في الطرف الآخر ؛ ضرورة عدم ما يوجب عدم فعلية مثل هذا المعلوم أصلاً ،
وعروض الاضطرار إنّما يمنع عن فعلية التكليف لو كان في طرف معروضه بعد عروضه ، لا
عن فعلية المعلوم بالإِجمال المردّد بين التكليف المحدود في طرف المعروض ، والمطلق
في الآخر بعد العروض ، وهذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ، فإنّه
يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقاً ، فافهم وتأملّ منه ( قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 360