responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 361

عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه.

فإنّه يقال : حيث أن فقد المكلف به ليس من حدود التكليف به وقيوده ، كان التكليف المتعلق به مطلقاً ، فإذا اشتغلت الذمة به ، كان قضية الإِشتغال به يقيناً الفراغ عنه كذلك ، وهذا بخلاف الاضطرار إلى تركه ، فإنّه من حدود التكليف به وقيوده ، ولا يكون الإِشتغال به من الأوّل إلّا مقيداً بعدم عروضه ، فلا يقين باشتغال الذمة بالتكليف به إلّا إلى هذا الحد ، فلا يجب رعايته فيما بعده ، ولا يكون إلّا من باب الاحتياط في الشبهة البدوية ، فافهم وتأملّ فإنّه دقيق جدّاً.

الثاني : إنّه لما كان النهي عن الشيء [١] إنّما هو لأجل أن يصير داعياً للمكلف نحو تركه ، لو لم يكن له داع آخر ـ ولا يكاد يكون ذلك إلّا فيما يمكن عادةً ابتلاؤه به ، وأما ما لا ابتلاء به بحسبها ، فليس للنهي عنه موقع أصلاً ، ضرورة إنّه بلا فائدة ولا طائل ، بل يكون من قبيل طلب الحاصل ـ كان الابتلاء بجميع الأطراف مما لابد منه في تأثير العلم ، فإنّه بدونه لا علم بتكليف فعليّ ، لاحتمال تعلق الخطاب بما لا ابتلاء به.

ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصحح لفعلية الزجر وانقداح طلب تركه في نفس المولى فعلاً ، هو ما إذا صحّ انقداح الداعي إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه على ما هو عليه من الحال ، ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة ، لعدم القطع بالاشتغال ، لا إطلاق الخطاب [٢] ، ضرورة إنّه لا مجال للتشبث به إلّا فيما إذا شك في التقييد بشيء [٣] بعد الفراغ عن صحة الإِطلاق بدونه ، لا فيما شك في اعتباره في صحته ، تأمل [٤] لعلك تعرف إن شاء الله تعالى.


[١] كما إنّه إذا كان فعل الشيء الذي كان متعلقاً لغرض المولى مما لا يكاد عادةً أن يتركه العبد ، وأنّ لا يكون له داع إليه ، لم يكن للأمر به والبعث إليه موقع أصلاً ، كما لا يخفى ، منه ( قدس‌سره ).

[٢] تعريض بما قد يظهر من الشيخ ، فرائد الأصول / ٢٥٢.

[٣] هكذا صححه المصنف في « ب » ، وفي « أ » : به.

[٤] نعم لو كان الإِطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء ـ لو لم يكن هناك ابتلاء مصحح للتكليف ـ

نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست