نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 354
الشئ مسبوقاً بالترك
، وإلاّ لوجب الاجتناب عنها عقلاً لتحصيل الفراغ قطعاً. فكما يجب فيما علم وجوب
شيء إحراز إتيإنّه إطاعة لأمره ، فكذلك يجب فيما علم حرمته إحراز تركه وعدم إتيإنّه
امتثالاً لنهيه ، غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل ، كذلك يحرز ترك الحرام
به ، والفرد المشتبه وأنّ كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلّا أن
قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه ، ولا يكاد يحرز إلّا بترك المشتبه أيضاً
، فتفطن.
الرابع
: إنّه قد عرفت حسن الاحتياط عقلاً ونقلاً
، ولا يخفى إنّه مطلقاً كذلك ، حتى فيما كان هناك حجة على عدم الوجوب أو الحرمة ،
أو أمارة معتبرة على إنّه ليس فرداً للواجب أو الحرام ، ما لم يخل بالنظام فعلاً ،
فالاحتياط قبل ذلك مطلقاً يقع حسناً ، كان في الأمور المهمة كالدماء والفروج أو
غيرها ، وكان احتمال التكليف قوياً أو ضعيفاً ، كانت الحجة على خلافه أو لا ، كما
أن الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسناً كذلك ، وأنّ كان الراجح لمن التفت إلى ذلك
من أول الأمر ترجيح بعضٍ الاحتياطات احتمالاً أو محتملاً ، فافهم.
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 354