نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 355
فصل
إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ، لعدم
نهوض حجة على أحدهما تفصيلاً بعد نهوضها عليه إجمالاً ، ففيه وجوه :
الحكم بالبراءة عقلاً ونقلاً لعموم
النقل ، وحكم العقل بقبح المؤاخذة على خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل به ، ووجوب
الأخذ بأحدهما تعييناً أو تخييراً ، والتخيير بين الترك والفعل عقلاً ، مع التوقف
عن الحكم به رأساً ، أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعاً.
أوجهها الأخير ؛ لعدم الترجيح بين الفعل
والترك ، وشمول مثل ( كلّ شيء لك حلال حتى تعرف إنّه حرام ) له ، ولا مانع عنه
عقلاً ولا نقلاً.
وقد عرفت إنّه لا يجب موافقة الأحكام إلتزاماً
، ولو وجب لكان الالتزام إجمالاً بما هو الواقع معه ممكناً ، والالتزام التفصيلي
بأحدهما لو لم يكن تشريعاً محرماً لما نهض على وجوبه دليل قطعاً. وقياسه بتعارض
الخبرين ـ الدالّ أحدهما على الحرمة والآخر على الوجوب ـ باطل ، فإن التخيير
بينهما على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببية يكون على القاعدة ، ومن جهة
التخيير بين الواجبين المتزاحمين ، وعلى تقدير إنّها من باب الطريقية فإنّه وأنّ كان
على خلاف القاعدة ، إلّا أن أحدهما ـ تعييناً أو تخييراً ـ حيث كان واجداً لما هو
المناط للطريقية من احتمال الإصابة مع
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 355