نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 353
وكون العمل متفرعاً على البلوغ ، وكونه
الداعي إلى العمل غير موجب [١]
لأن يكون الثواب إنّما يكون مترتباً عليه ، فيما إذا أتى برجاء إنّه مأمور به
وبعنوان الاحتياط ، بداهة أن الداعي إلى العمل لا يوجب له وجهاً وعنواناً يؤتى به
بذاك الوجه والعنوان. وإتيان [٢]
العمل بداعي طلب قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
كما قيد به في بعض الأخبار ـ [٣]
، وأنّ كان انقياداً ، إلّا أن الثواب في الصحيحة إنّما رتب على نفس العمل ، ولا
موجب لتقييدها به ، لعدم المنافاة بينهما ، بل لو أتى به كذلك أو إلتماسا للثواب
الموعود ، كما قيد به في بعضها الآخر [٤]
، لاوتي الاجر والثواب على نفس العمل ، لا بما هو احتياط وانقياد ، فيكشف عن كونه
بنفسه مطلوباً وإطاعة ، فيكون وزإنّه وزان ( من سرح لحيته ) [٥] أو ( من صلّى أو صام فله كذا ) ولعله
لذلك أفتى المشهور بالاستحباب ، فافهم وتأمل.
الثالث
: إنّه لا يخفى أن النهي عن شيء ، إذا
كان بمعنى طلب تركه في زمان أو مكان ، بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان ولو
دفعة لما امتثل أصلاً ، كان اللازم على المكلف إحراز إنّه تركه بالمرة ولو بالأصل
، فلا يجوز الإِتيان بشيء يشك معه في تركه ، إلّا إذا كان مسبوقاً به ليستصحب مع
الإِتيان به.
نعم ، لو كان بمعنى طلب تركه كلّ فرد
منه على حدة ، لما وجب إلّا ترك ما علم إنّه فرد ، وحيث لم يعلم تعلق النهي إلّا بما
علم إنّه مصداقه ، فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة محكمة.
فانقدح بذلك أن مجرد العلم بتحريم شيء
لا يوجب لزوم الاجتناب عن أفراده المشتبهة ، فيما كان المطلوب بالنهي طلب ترك كلّ فرد
على حدة ، أو كان
١ و ٢ ـ تعريض بالشيخ
في أخبار من بلغ ، فرائد الأصول / ٢٣٠.
[٣] الوسائل : ١ / ٦٠
، الباب ١٨ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤.