نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 35
الحادي عشر
الحق وقوع الاشتراك ، للنقل والتبادر ،
وعدم صحة السلب ، بالنسبة إلى معنيين أو أكثر للفظ واحد. وأنّ أحاله بعضٍ ، لإخلاله
بالتفهم المقصود من الوضع لخفاء القرائن ، لمنع الإِخلال أولاً ، لإمكان الاتكال
على القرائن الواضحة ، ومنع كونه مخلاً بالحكمة ثانياً ، لتعلق الغرض بالإِجمال
أحياناً ، كما أن استعمال المشترك في القرآن ليس بمحال كما توهّم ، لأجل لزوم
التطويل بلا طائل ، مع الاتكال على القرائن والإِجمال في المقال ، لو لا الاتكال
عليها. وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى جل شإنّه ، كما لا يخفى ، وذلك لعدم لزوم
التطويل ، فيما كان الاتكال على حال أو مقال أتي به لغرض آخر ، ومنع كون الإِجمال
غير لائق بكلامه تعالى ، مع كونه مما يتعلق به الغرض ، وإلاّ لما وقع المشتبه في
كلامه ، وقد أخبر في كتابه الكريم [١]
، بوقوعه فيه قال الله تعالى (مِنْهُ
آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)[٢].
وربما توهّم وجوب وقوع الاشتراك في
اللغات ، لأجل عدم تناهي المعاني ، وتناهي الألفاظ المركبات ، فلا بدّ من الاشتراك
فيها.
وهو فاسد لوضوح [٣] امتناع الاشتراك في هذه المعاني ،
لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية ، ولو سلّم لم يكد يجدي إلّا في مقدار متناه ،
مضافاً إلى تناهي المعاني الكلية ، وجزئياتها وأنّ كانت غير متناهية ، إلّا أن وضع
الألفاظ بإزاء كلياتها ، يغنىً عن وضع لفظ بإزائها ، كما لا يخفى ، مع أن المجاز
باب واسع ، فافهم.