نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 36
الثاني عشر
إنّه قد اختلفو في جواز استعمال اللفظ ،
في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال ، بأن يراد منه كلّ واحد ، كما إذا
لم يستعمل إلّا فيه ، على أقوال [١]
:
أظهرها عدم جواز الاستعمال في الأكثر عقلاً.
وبيإنّه : إن حقيقة الاستعمال ليس مجرد
جعل اللفظ علامة لإرادة المعنى ، بل جعله وجهاً وعنواناً له ، بل بوجه نفسه كإنّه
الملقى ، ولذا يسري إليه قبحه وحسنه كما لا يخفى ، ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك ،
إلّا لمعنى واحد ، ضرورة أن لحاظه هكذا في إرادة معنى ، ينافي لحاظه كذلك في إرادة
الآخر ، حيث أن لحاظه كذلك ، لا يكاد يكون إلّا بتبع لحاظ المعنى فانياً فيه ،
فناء الوجه في ذي الوجه ، والعنوان في المعنون ، ومعه كيف يمكن إرادة معنى آخر معه
كذلك في استعمال واحد ، ومع استلزامه للحاظ آخر غير لحاظه كذلك في هذا الحال.
وبالجملة [٢] : لا يكاد يمكن في حال استعمال واحد ،
لحاظه وجهاً لمعنيين وفانياً في الاثنين ، إلّا أن يكون اللاحظ أحول العينين.
فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقاً
ـ مفرداً كان أو غيره ـ في أكثر من معنى بنحو الحقيقة أو المجاز ، ولو لا امتناعه
فلا وجه لعدم جوازه فإن اعتبارٍ الوحدة في الموضوع له واضح المنع.
وكون [٣] الوضع في حال وحدة المعنى ، وتوقيفيته
لا يقتضي عدم
[١] القوانين ١ / ٦٧
، في بيان الاشتراك ، معالم الدين في الأصول / ٣٢.