نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 349
قبوله التذكية ، فإنّه
إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدرجه [١] فيما لم يذك وهو حرام إجماعاً ، كما
إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعاً ، ضرورة
كفاية كونه مثله حكماً ، وذلك بأن التذكية إنّما هي عبارة عن فري الأوداج [
الأربعة ] [٢]
مع سائر شرائطها ، عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع
الحليّة ، ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر
شرائطها ، كما لا يخفى.
نعم لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلّية
، فأصالة الإِباحة فيه محكمة ، فإنّه حينئذ إنّما يشك في أن هذا الحيوان المذكّى
حلال أو حرام ، ولا أصل فيه إلّا أصالة الإِباحة ، كسائر ما شك في إنّه من الحلال
أو الحرام.
هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر
مثبت لقبوله التذكية ، كما إذا شك ـ مثلاً ـ في أن الجلل في الحيوان هل يوجب
ارتفاع قابليته لها ، أم لا؟ فأصالة قبوله لها معه محكمة ، ومعها لا مجال لأصالة عدم
تحققها ، فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفري بسائر شرائطها ، فالأصل إنّه كذلك بعده.
ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته
وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان ، وأنّ أصالة عدم التذكية محكمة فيما شك فيها
لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعاً ، كما أن أصالة قبول التذكية محكمة
إذا شك في طروء ما يمنع عنه ، فيحكم بها فيما أحرز الفري بسائر شرائطها عداه ، كما
لا يخفى ، فتأمل جيّداً.
الثاني
: إنّه لا شبهة في حسن الاحتياط شرعاً
وعقلاً في الشبهة الوجوبية أو [٣]
التحريمية في العبادات وغيرها ، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما