نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 348
ولم يثبت شرعاً إباحة
ما اشتبه حرمته ، فإن ما دلّ على الإِباحة معارض بما دلّ على وجوب التوقف أو
الاحتياط.
وفيه أولاً : إنّه لا وجه للاستدلال بما
هو محلّ الخلاف والاشكال ، وإلاّ لصحّ الاستدلال على البراءة بما قيل من كون تلك
الأفعال على الإِباحة.
وثانياً : إنّه ثبت الإِباحة شرعاً ،
لما عرفت من عدم صلاحية ما دلّ على التوقف أو الاحتياط ، للمعارضة لما دلّ عليها.
وثالثاً : إنّه لا يستلزم القول بالوقف
في تلك المسألة ، للقول بالاحتياط في هذه المسألة ، لاحتمال أن يقال معه بالبراءة
لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، وما قيل [١]
ـ من أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة ـ
ممنوع ، ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل ، فإن المفسدة المحتملة في المشتبه ليس
بضرر غالباً ، ضرورة أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست براجعة إلى
المنافع والمضار ، بل ربما يكون المصلحة فيما فيه الضرر ، والمفسدة فيما فيه
المنفعة ، واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف غالباً لا يعتنى به قطعاً مع أن
الضرر ليس دائماً مما يجب التحرز عنه عقلاً ، بل يجب ارتكابه أحياناً فيما كان
المترتب عليه أهم في نظره مما في الاحتراز عن ضرره ، مع القطع به فضلاً عن
احتماله.
بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها :
الأول
: إنّه إنّما تجري أصالة البراءة شرعاً
وعقلاً فيما لم يكن هناك أصل موضوعي مطلقاً ولو كان موافقاً لها ، فإنّه معه لا
مجال لها أصلاً ، لوروده عليها كما يأتي تحقيقه [٢] فلا تجري مثلاً أصالة الإِباحة في
حيوان شك في حليته مع الشك في