نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 332
ولا يصغى إلى ما ربما قيل : بعدم وجود
القاصر فيها ، لكنه إنّما يكون معذوراً غير معاقب على عدم معرفة الحق ، إذا لم يكن
يعانده ، بل كان ينقاد له على إجماله لو احتمله.
هذا بعضٍ الكلام مما يناسب المقام ،
وأما بيان حكم الجاهل من حيث الكفر والإسلام ، فهو مع عدم مناسبته خارج عن وضع
الرسالة.
الثاني
: الظن الذي لم يقم على حجيته دليل ، هل
يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة ، أو يوهن به ما
لولاه على خلافه لكان حجة ، أو يرجح به أحد المتعارضين ، بحيث لولاه على وفقه لما
كان ترجيح لأحدهما ، أو كان للآخر منهما ؛ أم لا؟
ومجمل القول في ذلك : إن العبرة في حصول
الجبران أو الرجحان بموافقته ، هو الدخول بذلك تحت دليل الحجية ، أو المرجحية
الراجعة إلى دليل الحجية ، كما أن العبرة في الوهن إنّما هو الخروج بالمخالفة عن
تحت دليل الحجية ، فلا يبعد جبر ضعف السند في الخبر بالظن بصدوره أو بصحة مضمونه ،
ودخوله بذلك تحت ما دلّ على حجية ما يوثق به ، فراجع أدلة اعتبارها.
وعدم جبر ضعف الدلالة بالظن بالمراد
لاختصاص دليل الحجية بحجية الظهور في تعيين المراد ، والظن من أمارة خارجية به لا
يوجب ظهور اللفظ فيه كما هو ظاهر ، إلّا فيما أوجب القطع ولو إجمالاً باحتفافه بما
كان موجباً لظهوره فيه لولا عروض انتفائه ، وعدم وهن السند بالظن بعدم صدوره ،
وكذا عدم وهن دلالته مع ظهوره ، إلّا فيما كشف بنحو معتبر عن ثبوت خلل في سنده ،
أو وجود قرينة مانعة
برسوله ، أو لعدم
معرفة أوليائه ، ضرورة أن نقصان الإنسان لذلك يوجب بعده عن ساحة جلاله تعالى ، وهو
يستتبع لا محالة دركة من الدركات ، وعليه فلا إشكال فيما هو ظاهر بعضٍ الروايات
والآيات ، من خلود الكافر مطلقاً ولو كان قاصراً ، فقصوره إنّما ينفعه في دفع
المؤاخذة عنه بما يتبعها من الدركات ، لا فيما يستتبعه نقصان ذاته ودنو نفسه
وخساسته ، فإذا انتهى إلى اقتضاء الذات لذلك فلا مجال للسؤال عنه ، ب ( لم ذلك؟ )
فافهم منه ( قدسسره ).
نام کتاب : كفاية الأصول - ط آل البيت نویسنده : الآخوند الخراساني جلد : 1 صفحه : 332